العلامة المجلسي

313

بحار الأنوار

الحق : له مثل أجر القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله ( 1 ) . 20 - وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال : سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن الرجل تكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلا على الصحيح مما يرون فيه مذهبهم ، إني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها خلاف ما أشهدت عليه ، وأن أزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه ، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق بما أشهدت أيحل لي ذلك ؟ فقال : إي والله ذاك أفضل الأجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في قضائهم ( 2 ) . 21 - السرائر : ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم ، فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير ، والأول أملك بها ، وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ( 3 ) . 22 - تفسير الإمام العسكري : قوله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال أمير المؤمنين عليه السلام : أي من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لاقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر ( 4 ) . 23 - وفى خبر آخر " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبي ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " يعنى كافر قلبه ( 5 ) .

--> ( 1 ) السرائر ص 483 . ( 2 ) السرائر ص 484 . ( 3 ) السرائر ص 487 . ( 4 ) تفسير العسكري ص 285 . ( 5 ) تفسير العسكري ص 285 .